خدمات الادارة العامة للجمعيات والاتحادات

خدمات الادارة العامة  للجمعيات والاتحادات

 

 

: –الخدمة

  • منح تصريح إنشاء / تأسيس واشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية والجمعيات والمؤسسات الأهلية .

شروط الحصول على الخدمة :-

  • طلب إنشاء جمعية / مؤسسة / اتحاد موقع من الأعضاء المؤسسين أو المفوض عنهم مقدم لوكيل القطاع / الوزير ( انشاء الجمعيات  يقدم الطلب لمدراء عموم مكاتب  الوزارة  )  
  • استكمال الإجراءات القانونية من قبل المؤسسين.
  • عقد الاجتماع التأسيسي للجمعيات الأهلية والتعاونية.

الوثائق المطلوبة :-

يجب على مقدم طلب التسجيل تقديم 3 ملفات منفصلة ومرقمة (1-2-3…) يتضمن كل منها الاتي (الأصول في الملف الأول):

  1. طلب تسجيل وقيد مقدم وفقاً لنموذج الوزارة (مادة رقم (7 ف أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  2. نسخة من النظام الأساسي للجمعية / المؤسسة وفقاً لنموذج الوزارة المرفق باللائحة التنفيذية موقعاً عليه من جميع المؤسسين يشتمل النظام الأساسي للجمعية  /  المؤسسة  / على البيانات الواردة في القانون واللائحة

(‌أ) تحديد اسم الجمعية / المؤسسة والذي يجب أن يكون مشتقاً من غرضها، وغير مؤد الى اللبس بينهما وبين جمعية  / مؤسسة  اخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافي مع ارفاق اسمين بديلين في الطلب

(‌ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية / المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي.

(‌ج) عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.

(‌ه) موارد الجمعية / وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

(‌و) أجهزة الجمعية /المؤسسة التي تمثلها، واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم وإسقاطهم أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة إنعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.

(‌ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

(‌ح) نظام المراقبة المالية.

(‌ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية / المؤسسة وتكوين فروع لها وأحوال حل وتصفية الجمعية/ المؤسسة والجهات التي تؤول إليها أموالها بعد الحل والتصفية

3- كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين الرباعي ولقب كل منهم وسنه ومهنته ورقم بطاقته وتاريخ صدورها والمؤهل الدراسي ومحل إقامته ورقم تليفونه وفق نموذج الوزارة

4 – نسخ من البطائق الثبوتية لكل مؤسس

5 -صحيفة الحالة الجنائية من وزارة الداخلية وإقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية متعلقة بالشرف أو الأمانة او رد الية اعتباره.

6- محضر اجتماع المؤسسين الأول للجمعيات / المؤسسات التي يزيد عدد المؤسسين عن واحد

7- عقد تأسيس موقع من المؤسسين معمد من قلم التوثيق اوبحضور المؤسسين الى الإدارة المختصة بالوزارة او مكاتبها 

8 – إذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية، يجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري         السجل  التجاري) وإقرار صريح من الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية/ المؤسسة

 9- تفويض يحدد ممثل جماعة المؤسسين في استكمال إجراءات التأسيس

10 – سند شغل مقر الجمعية (تمليك – إيجار – انتفاع – تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ وسأرى المفعول   

(11) طلب من المؤسسين بفتح حساب بنكي بمبلغ يكفي المؤسسة لممارستها أنشطتها (تحدده الوزارة) مع تحديد المخولين بالسحب والايداع وأرقام بطائقهم 

 

رسوم نقدية :-

  •  دفع الرسوم المقررة.

الإجراءات :-

  1. دراسة لطلب المقدم من المؤسس.
  2. مراجعة مسودة مشروع النظام الأساس وإدخال التعديلات الوارد عليه إذا أمكن وفقاً لأحكام القانون.
  3. التأكد من مقر الجمعية / المؤسسة.
  4. الدعوة لعقد الاجتماع التأسيسي السنوي بصورة نشر إعلان للجمعيات.
  5. الأشراف على سير عقد الاجتماع.
  6. الاعلان عن نتائج عقد الاجتماع.

7 اشهار الجمعية / المؤسسة عبر احدى الصحف

  1. منح شهادة اشهار /تصريح مزاولة النشاط.

 زمن إنجاز الخدمة: –

  • 30 يوما

  الخدمة

منح شهادة اشهار وتصريح مزاولة نشاط لفروع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية     

 الوثائق المطلوبة

  1. طلب مقدم للوزير مرفقا به اتفاقية التعاون الأساسية المبرمة مع وزارة التخطيط
  2. تعبئة استمارة بيانات فرع الجمعية / المؤسسة / المنظمة العربية والأجنبية
  3. سند شغل مقر الفرع موقعا علية من الجهة المختصة
  4. بيانات مدير الإقليمي لفرع والعاملين فيه
  5. تفويض للشخص المعني باستكمال الإجراءات

الإجراءات: –

  1. الاطلاع على الوثائق ومراجعة البيانات
  2. معاينة مقر الفرع
  3. اشهار فرع الجمعية / المنظمة  في اليمن
  4. منح شهادة الاشهار وتصريح مزاولة النشاط للفرع 

الخدمة

الاعفاء الضريبي والجمركي لاي تبرع او اهداء للجمعيات والمؤسسات

  الوثائق المطلوبة

  1. مذكرة طلب الاعفاء مقدمة للوزير
  2. تقرير عن أنشطة المؤسسة للعامين الأخيرين من مكتب فرع الوزارة بالمحافظة التي يقع نطاق الجمعية / المؤسسة فيها
  3. نسخة من تصريح المؤسسة مجدد لأخر عام
  4. تعبئة نموذج الطلب المقدم للإدارة العامة للجمعيات
  5. نسخة من التقرير المالي للمؤسسة مصدقا من محاسب قانوني أصل
  6. خطاب الاهداء والتبرع من الجهة المتبرعة
  7. محضر مجلس الامناء بالموافقة على استقبال التبرع
  8. نسخة واضحة من بوليصة الشحن /فاتورة الشراء
  9. تعريف بالجهة المتبرعة /مقدمة الاهداء

  10 وصف للشحنة وكميتها وجودتها

  1. رخصة تشغيل المنشاء التابعة للمؤسس الوثائق المطلوبة ة او الجمعية معتمدة من جهة ترخيص المنشاة في حالة وجود منشاءه
  2. موافقة الهيئة العليا للأدوية إذا كان المتبرع به ادوية
  3. نسخة من شهادة بلد المنشاء للشحنة مصدقا عليها من السفارة اليمنية
  4. تحديد هوية الشركة المصنعة
  5. شهادة خضوع الشحنة للتفتيش من قبل الجهة المعنية
  6. خطة التوزيع للمواد المتبرع بها
  7. الاتفاقية مع المانح مترجمة الى اللغة العربية

الإجراءات :

  1. دراسة الطلب المقدم من المؤسسة /  الجمعية
  2. فحص الوثائق المرفقة بالطلب
  3. فحص بيانات الاستمارة والتصديق عليها
  4. مخاطبة وزارة المالية بشان منح الاعفاء الجمركي  

الخدمة:

  1. تجديد تصريح مزاولة النشاط الأهلي للجمعيات التعاونية والمؤسسات الاهلية

وثائق الخدمة :

  1. طلب تجديد التصريح مقدم لوكيل القطاع / لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل (في الجمعيات او المؤسسات الصادرة تصاريحها من المحافظات يقدم الطلب لمدير مكتب المحافظة المعني).
  2. استمارة طلب التجديد بعد تعبئة بياناتها
  3. نسخة من كرت التصريح للمركز الرئيسي +صورة من تصاريح الفروع أن وجدت.
  4. -التقرير المالي وتقرير المحاسب القانوني ومحضر أقراه                                                                              
  5. – تقرير الإداري المتضمن الأنشطة والمشاريع المنفذة للعام السابق للتجديد مع تقارير الفروع إن وجدت أو مدمجة في التقرير العام.
  6. تقرير لجنة الرقابة للعام السابق للتجديد –
  7. محاضر إقرار وتصديق مجلس الأمناء /المؤسس /المؤسسين على  التقارير
  8. نسخ من الاتفاقيات وموافقات الوزارة على كل مشروع ونشاط. ممول من جهات او اشخاص اجنبية
  9. نسخ من كشوفات حسابا ت المؤسسة وارصدتها في البنوك حتى 31 ديسمبر للعام السابق

 

  1. خطة المؤسسة للعام الجديد.
  2. -قرار تغيير كل او بعض مجلس الأمناء ولجنة الرقابة ان وجد تغيير مع نسخة من كشف بياناتهم ونسخة من اثبات هوياتهم
  3. نسخة من محاضر اجتماعات المؤسسين والجمعيات العمومية للجمعيات واجتماعات مجلس الأمناء والهيئات الإدارية للجمعيات    
  4. نسخة طبق الأصل من عقد إيجار المقر معمده من الجهة المختصة.
  5. صورة من لوحة المؤسسة المرفوعة على واجهة المقر .
  6. نسخة من تقرير المعاينة لمقر  المؤسسة من مكتب المحافظة التي  يقع بها مقر المركز ومقرات الفروع .
  7. – تفويض للمخول بمتابعه الإجراءات

الإجراءات :

  1. فحص الوثائق واستكمال النقص
  2. اخطار المؤسسة / الجمعية بتصحيح أي أوضاع مخالفة للقانون
  3. إحالة أي مخالفات جسيمة للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات وفق القانون   

الخدمة: 

  الحصول على موافقة على تنفيذ الأنشطة والمشاريع الممولة   من جهات او اشخاص او منظمات اجنبية    

الوثائق المطلوبة   

  طلب الموافقة على تنفيذ المشروع او النشاط مقدم للوزير ارفاق اوليات المشروع ومسودة الاتفاقية

    الاجراءات

  1. قيد الإحالة الموجهة من الوزير
  2. تعبئة نموذج استمارة بيانات الجهة الممولة والجهة المنفذة وبيانات المشروع من قبل مقدم المؤسسة الجمعية مقدمة الطلب.
  3. التأكد من هوية الجهة المانحة وغرض التمويل.
  4. فحص وثائق المشروع ومسودة الاتفاقية ومطابقتها مع استمارة البيانات.
  5. الرفع للوزير لمنح الموافقة – عند عدم وجود مانع – واستكمال الإجراءات.
زر الذهاب إلى الأعلى