قانون رقم(1)لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية

لتحميل نسخة من القانون بصيغة PDF إضغط هنا

قانون رقم(1)لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

( أصدرنا القانون الآتي نصه )لتح

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1):يسمى هذا القانون قانون (الجمعيات والمؤسسات الأهلية).

مادة (2):لأغـراض تطبيق هــذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى أخر .

الجمهوريــة :الجمهورية اليمنية .

الـوزارة : وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات .

الــوزير : وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية .

الجمعيــــة : أي جمعية أهلية تم تأسيسها طبقاً لأحكام هذا القانون من قبل أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن واحد وعشرين شخصاً عند طلب التأسيس و(41) شخصاً على الأقل عند الاجتماع التأسيسي غرضها الأساسي تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية معينة أو مزاولة أنشطة ذات نفع عام ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لأعضائها ويكون نظام العضوية فيها مفتوحاً وفقاً للشروط المحددة في نظامها الأساسي .

المؤسســـة : أي مؤسسة أهلية تم تأسيسها طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر لمزاولة أنشطة ذات نفع عام ودون أن تستهدف من نشاطها جني الربح المادي ويكون نظام العضوية فيها مقتصراً على مؤسسيها دون غيرهم .

العقــد : عقد تأسيس الجمعية أو المؤسسة .

النظــام :النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة .

الجمعية العمومية: مجموع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين إلى الجمعية .

الهيئة الإداريـة : الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية.

مجلس الأمنـاء : الهيئة الإدارية للمؤسسة الأهلية .

لجنة الرقابــة : اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية.

اتحــاد المحافظة: الاتحاد الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في إطار المحافظة الواحدة أياً كان نوع أو نشاط تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

الاتحاد النوعـي : الاتحاد الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسعى أو تهدف لتحقيق نشاط مشترك محدد في مجال معين من خلال نطاق عملها الجغرافي أو على مستوى الجمهوريـة .

الاتحاد العــام : الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتكون من اتحادات المحافظات والاتحادات النوعية .

الهيئة العامــة : الهيئة العامة لاتحاد المحافظة أو الاتحاد النوعي أو العـام .

المؤتمـر : المؤتمر العام لاتحاد المحافظة أو الاتحاد النوعي أو العام .

المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي لاتحاد المحافظة أو الاتحاد النوعي أو العام .

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانــــون .

الفصل الثاني

الأهـــــــــــــــداف

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :

1- رعاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتشجيعها على المشاركة في مجال التنمية الشاملة .

2- ترسيخ الدور الرئيسي الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال التنمية وتطوير النهج الديموقراطي وقيام المجتمع المدني المسلم .

3- توفير الضمانـات الكفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأنشطتها بحرية واستقلالية كاملة وبما يتلاءم مع مسؤولياتها الاجتماعية.

4- توسيع نطــاق أعمال البر والإحسان وتعزيز التكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع .

5- تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل .

الباب الثانـي

أحكام تأسيس الجمعيات

والمؤسسات الأهلية وتسجيلها وإشهارهــا

الفصل الأول

أحكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مادة (4) : تؤسس الجمعية أو المؤسسة وفقــاً لأحكام هــذا القانون ولائحته التنفيذية ويشترط لتأسيس أي جمعية أو مؤسسة أهلية ما يلي :

‌أ- أن لا تخالف أهدافها الدستور والقوانين والتشريعات النافذة .

‌ب- أن يكون لها عقد تأسيس ونظام أساسي يتضمن كل شؤونها التنظيمية والمالية والإدارية وعلى وجه الخصوص يجب أن يتضمن ما يلي :

1- اسم الجمعية أو المؤسسة وأن لا يكون مماثلاً أو مطابقـاً لاسم جمعية أو مؤسسة أخرى قائمة في نطاق عملها الجغرافي والمحدد في النظام الأساسي .

2- عنــوان المقر الرئيسي للجمعية أو المؤسسة ونطاق عملها الجغرافـي .

3- الأهداف الرئيسية التي أنشئت الجمعية أو المؤسسة من اجلها بشكل مفصل وواضح وأي أهداف أخرى تسعى لتحقيقها طبقاً لأحكام هذا القانون .

4- الموارد المالية للجمعية أو المؤسسة ومصادرها وأوجه استخدامها والتصرف فيها .

5- شروط قبول الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.

6- كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين وعناوينهم وتوقيعاتهم وأعمارهم ومهنهم.

7- الهيكل التنظيمي للجمعية أو المؤسسة الأهلية .

8- طريقة تشكيل الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة ولجنة الرقابة وأهدافها واختصاصاتها واجتماعاتها.

9- نظام المراقبة المالية .

10- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة .

11- الإجراءات الخاصة بتصفية وحل الجمعية أو المؤسسة أو دمجها مع جمعية أو مؤسسة أخرى مشابهة لها أو تجزئتها إلى أكثر من جمعية أو مؤسسة أهلية وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها وممتلكاتها .

مادة (5): أ – يعتبر مؤسساً للجمعية أو المؤسسة الأهلية كل شخص وقَّع على عقد تأسيسها .

ب- لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة (6): تتولى الــوزارة الإشراف القانوني والرقابي على أوضاع وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها .

مادة (7): بالتنسيق مع الوزارة :

أ – تتولى وزارة الثقافة والسياحة الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الطابع الفني والثقافي واتحاداتها وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها .

ب- تتولى وزارة الشباب والرياضة الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الأندية والاتحادات الرياضية والشبابية وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها .

الفصل الثاني

التسجيل والإشهار

مادة (8): يجب أن تتم عملية إشهار الجمعية أو المؤسسة بناءً على طلب كتابي مرفق به نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي يودعها المؤسسون أو من ينوب عنهم لدى الوزارة أو مكتبها المعني مقابل سند استلام خطي بذلك.

مادة (9): على الوزارة أو مكتبها المعني البت في الطلب خلال شهر من تاريـخ تلقي الطلب فإذا انقضت هذه الفترة دون البت فيه اعتبر الطلب مقبولاً بقوة القانـون وعلى الوزارة أو مكتبها المعني بنـاءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل المعد لديها والنشر في إحدى الصحف الرسمية .

مادة (10): على الوزارة أو مكتبها المعني في حالة رفض طلب الإشهار طبقاً لأحكام هذا القانون إبلاغ قرار الرفض كتابياً مسبباً إلى المؤسسين أصحاب الشأن ونشره في لوحة الإعلانات الخاصة بالوزارة أو مكتبها المعني خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة (11): لأصحاب الشأن حق الطعن في قرار رفض الإشهار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار .

مادة (12): بعد إشهار أي جمعية أو مؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون يصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها من الدفاع والإدعاء باسمها والقيام بأي عمل يجيزه لها القانون ونظامها الأساسي .

مادة (13): يكون إشهار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بمجرد قيد نظامها الأساسي في السجل المعد لذلك لدى الوزارة أو مكتبها المعني بعد استكمال إجراءات الانتخابات وينشر ملخص القيد في صحيفة حكومية على نفقة الجمعية أو المؤسسة المعنية .

مادة (14): كل تعديل في النظام الأساسي لأي جمعية أو مؤسسة يعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يتم إشعار الوزارة أو مكتبها المعني خلال 30 يوماً من تاريخ إقرار التعديل .

مادة (15) : يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنشئ لها فرعاً أو أكثر في أي محافظة من محافظات الجمهورية إذا اقتضت المصلحة ذلك وتحدد اللائحـة التنفيذية الشروط والإجراءات لإنشاء مثل ذلك .

مادة (16): أ – على الوزارة ومكاتبها الاحتفاظ بصورة من المستندات والوثائق الخاصة بتأسيس الجمعيات والمؤسسات التي تم تسجيلها وإشهارها وفتح حساب ومسك السجلات وإجراءات القيد الخاصة بها وتحدد اللائحة أنواع السجلات والبيانات وإجراءات القيد فيها والشطب منها .

ب-لكل عضو في الجمعية أو المؤسسة ولكل ذي شأن حق الإطلاع على محتويات المستندات والوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذلك حق الحصول على مستخرجات أو صور منها بعد أداء الرسم المقرر لذلك الذي تحدده اللائحة .

مادة (17): يجب أن يُذكر اسم الجمعية أو المؤسسـة وعنوان مقرها الرئيسي ورقم إشهارها ونطاق عملها الجغرافي في جميع دفاترهـا وسجلاتها وسائر ما يصدر عنها من مطبوعات أو مراسلات .

مادة (18): تقوم الدولة بتقديم الدعم المالي والعيني للجمعيات عند توفر ما يلي :

‌أ- أن يكون قد مضى على تأسيسها ومباشرتها لنشاطها الفعلي الملموس مدة سنة على الأقل.

‌ب- أن يكون نشاطها محققاً للمنفعة العامة .

‌ج- أن تقدم صورة من حسابها الختامي السنوي المقر من الجمعية العمومية إلى الوزارة أو المكتب المعني .

مادة (19): لا يجوز للجمعيات أو المؤسسات الأهلية ممارسة أنشطة ذات طابع حزبي أو مزاولة أعمال الدعاية الانتخابية أو القيام بتسخير جزءٍ من أموالها لهذه الأغراض بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

مادة (20): تتولى الوزارة ممثلة بالإدارة العامة المختصة أو فروعهـا في المحافظات الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها على النحو التالي :

‌أ- الإشراف على الانتخابات وتنظيم سيرها بالطرق الديمقراطية الصحيحة .

‌ب- تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها عند وضع خططها وممارستها لأنشطتها وذلك بناءً على طلب منها .

مادة (21): يجوز للوزارة إسناد تشغيل معاهــد ومراكز الأنشطة الاجتماعية التابعة لها (الأسر المنتجة + دور الرعاية الاجتماعية.. الخ) إلى الجمعيات النشطة والناجحة بغرض تخفيف الأعباء على الدولة وضمان إشراك المجتمع في المساهمة في التنمية الاجتماعية المستدامة ، كما تقوم الـوزارة بتقديم الدعم النقدي والعيني لها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لذلك ولا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية التصرف بممتلكات وأصول هذه المعاهد والمراكز .

مادة (22): للوزارة أن تخضع الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي عُهد إليها بإدارة معهد أو مركز تابع لها لرقابتها وفحص أعمالها بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالمعهد او المركز المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة .

مادة (23): أ – يجـوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية بعلم الوزارة أن تحصل على مساعدات عينية وأموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثل أي منهما في الداخل ، كما يجـوز لها بعلم الوزارة أن ترسل شيئاً مما ذكر لأشخاص أو منظمات في الخارج لأغراض إنسانية .

ب- يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية بموافقة الوزارة أن تقوم بتنفيذ أي نشاط بناءً على طلب أو تكليف من جهة أجنبية .

ج- يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية أن تتلقى الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية التي لا تتعارض مع القيم الإسلامية وهذا القانون والقوانين النافذة .

الباب الثالث

إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المالية

الفصل الأول

الجمعية العمومية

مادة (24): تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضويتهم (3) أشهر على الأقل وأوفوا بالتزامات العضوية وفقاً للنظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة .

مادة (25): يكون للجمعية العمومية الصلاحيات التالية :

‌أ- إقرار السياسات العامة والنظام الأساسي وتعديلاته .

‌ب- المصادقة على تقارير الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وإقرار الخطة السنويـــة.

‌ج- مراجعة البيانات المالية وإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي .

‌د- انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وسحب الثقة منهم أو من بعضهم .

هـ- المصادقة على الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي.

و- أية مهام واختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة .

مادة (26): يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب أُجَّل الاجتماع إلى جلسة أخرى لمدة لا تزيد عن أسبوع ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة (24) ساعة أخرى ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر.

مادة (27): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخر يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية ، ولا يصوت نيابة عنه ، كما لا يجوز له التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض فيما عدا انتخاب قيادات الجمعية أو المؤسسة الأهلية .

مادة (28): تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، كما تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (24) من هذا القانون.

مادة (29): تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً واحداً كل سنة على الأقل بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية، ويجوز لها عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية للنظر في المسائل التالية :

‌أ- تعديل النظام الأساسي .

‌ب- حل أو دمج أو تقسيم الجمعية أو المؤسسة .

‌ج- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة .

‌د- أية مهام أخرى يحدد النظام الأساسي وجوب نظرها في اجتماع غير عادي .

الفصل الثاني

الهيئة الإدارية

مادة (30): يكون للجمعية أو المؤسسة الأهلية هيئة إدارية تنتخب من قبل الجمعية العمومية،تتكون من خمسة أعضاء على الأقل ، تمارس الاختصاصات التالية:

1- وضع السياسات العامة والأنظمة وتسيير الأنشطة والقيام بكافة المعاملات اليومية .

2- مراجعة البيانات المالية وإقرار الموازنة التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها .

3- إعداد خطط العمل والأنشطة السنوية .

4- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

5- اقتراح تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي وعرض ذلك الاقتراح على الجمعية العمومية لإقراره والمصادقة عليه .

6- إعداد تقرير سنوي يتضمن الأنشطة والحسابات الختامية وتقديمها للجمعية العمومية لإقرارها .

7- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية واللوائح المالية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .

8- إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي .

9- التمثيل في المحافل والندوات والمهرجانات بما يحقق أهداف الجمعية .

10- أية مهام واختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.

مادة (31): إذا أصبح عدد أعضاء الهيئة الإدارية غير كافٍ لانعقادها بشكل صحيح توجب على رئيس الهيئة الإدارية أو بقية أعضائها دعوة الجمعية العمومية لعقد جلسة استثنائية يتم فيها ملئ المناصب الشاغرة أو انتخاب هيئة إدارية جديدة لاستكمال بقية الفترة الانتخابية ، وفي حالة عدم القيام بذلك خلال ثلاثين يوماً يجوز للوزارة القيام بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب هيئة إدارية خــلال ثلاثين يوماً أخرى من انقضاء تلك المهلة .

مادة (32): تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة.

مادة (33): يجوز للهيئة الإدارية أن تعين مديراً للجمعية من بين أعضائها أو من غيرهم ، ويحدد قرار التعيين المهام التي يقوم بها .

مادة (34): تنظم الدورة الانتخابية للجمعيات والمؤسسات الأهلية على النحو التالي :

‌أ- تحدد فترة عمل الهيئة الإدارية بثلاث سنوات .

‌ب- على الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل أن تقوم بالإعداد والتحضير للدورة الانتخابية التالية وتقديم تقرير بذلك للجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد لإجراء انتخابات الدورة الجديدة وإبـلاغ الوزارة أو مكتبها المعني بذلك .

‌ج- إذا لم تعقد الجمعية أو المؤسسة دورتها الانتخابية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوزارة حق دعوة الجمعية العمومية لانتخاب هيئة إدارية جديدة خلال ثلاثة أشهر.

مادة (35): يحظر الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية وبين العمل في الوزارة وغيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابـة على الجمعية أو تمويلها ما لم تصدر موافقة بذلك من الوزارة لأسباب تقتضيها المصلحة العامة .. ويسري هذا الحظر على القياديين في الجهات المذكورة من درجة مدير إدارة فأعلى ممن يمارسون عملا إداريا فعليا في هذه الجهات.

الفصل الثالث

لجنة الرقابة والتفتيش

مادة (36): يكون لكل جمعية أو مؤسسة أهلية لجنة رقابة تنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضائها عن طريق التزكية أو بالاقتراع السري المباشر ولمدة ثلاث سنوات،ويحدد النظام الأساسي الحد الأدنى والأعلى لعدد أعضاء لجنة الرقابة شريطة أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة الإدارية .

مادة (37): يحدد النظام الأساسـي مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش ومهام واختصاصات رئيسها وأعضائها .

مادة (38): تجتمع لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية أو المؤسسة الأهلية مرةً واحدة فصلياً على الأقل .

الفصل الرابـع

الموارد المالية

للجمعيات والمؤسسات الأهلية

مادة (39):1- تتكون إيــــرادات الجمعية أو المؤسســـة الأهلية مما يلي:

‌أ- رسوم واشتراكات وتبرعات الأعضاء .

‌ب- المساعدات والإعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة سواءٌ من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

‌ج- العوائد المحققة من أصول الجمعية أو المؤسسة أو من عوائد النشاطات الاقتصادية التي تزاولها .

2- يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجاريـة المسموح بها قانوناً في الحالات التالية :

‌أ- إذا كان الغرض منها تحقيق الربح الذي يتفق مع أغراض الجمعية وأهدافها .

‌ب- إذا لم يكن هناك أي توزيع مباشر أو غير مباشر للأرباح من تلك النشاطات الاقتصادية سواءٌ كان ذلك للمؤسسين أو للأعضاء في الجمعية أو المؤسسة أو كبار المسئولين فيها أو أعضاء الهيئة أو موظفيها أو مؤسسيها أو مانحي المساعدات والدعم لها .

‌ج- أن لا تشكل تلك النشاطات الاقتصادية عملية مضاربة أو مخاطرة مالية غير مأمونة للجمعية أو المؤسسة .

مادة (40): تتمتع الجمعيـات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :

1- الإعفاء من الضرائب بكل أنواعها على كل عوائدها ومصادر دخلها .

2- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تستورده من السلع والمستلزمات والمعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الأولية سواءً كانت مصنعة أو غير مصنعة واللازمة لتحقيق أهدافها .

3- الإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج لازمة لأداء رسالتها بناءً على اقتراح من الوزير وموافقة وزير المالية.

4- تسري على المقرات الرئيسية للجمعيات الأهلية تعريفة استهلاك المياه والكهرباء المقررة للمنازل ، كما تمنح تخفيضاً قــدره (50%) من قيمة استهلاكها.

مادة (41): يحظر التصرف بالأشياء المعمرة التي تحـدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية ، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .

مادة (42): يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .

مادة (43): على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تحتفظ بسجلات ودفاتر دقيقة وكاملة لأعمالها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية وأن تتبنى سياسـة لحفظ سجلاتها ودفاترها المالية والإدارية وذلك على النحو التالي:

1- الحفظ بصورة دائمة لــ :

‌أ- أصل النظام الأساسي وأية تعديلات لاحقة عليه .

‌ب- ملف الطلب لتأسيس الجمعية أو المؤسسة وأية طلبات أخرى للتعديلات أو التجديدات اللاحقة .

‌ج- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية وأية لجنة منبثقة عنهما بما في ذلك القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات والملحقات ذات العلاقة .

‌د- القواعـد والنظم والإجراءات واللوائح التي تبنتها الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية أو أية لجنة منبثقة عنهما .

2- الحفظ لفترة (9) سنوات لكل التقارير المالية .

3- الحفظ لفترة (5) سنوات لكل الوثائق والسجلات الأخرى .

الباب الرابع

الحل والتصفية والدمج والتجزئة

للجمعيات والمؤسسات الأهلية

الفصل الأول

الحـــل والتصفية

مادة (44): أ- يجوز للوزارة رفع دعوى بحل الجمعية أو المؤسسة الأهلية إلى المحكمة المختصة في حالة قيام الجمعية أو المؤسسة بارتكـاب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانــون والقوانين النافــذة .

ب- لا يجوز تقديم الدعوى بطلب الحل إلا بعد ان تكون الوزارة قد أعطت الجمعية او المؤسسة ثلاثة إخطارات خلال ستة أشهر للقيام بإجراء التصحيح الـلازم لما ارتكبته من مخالفة ولم تقم بذلك .

ج – لا يكون قرار الحل نافذاً إلاَّ بحكم نهائي بات من المحكمة المختصة .

مادة (45): أ – يجوز بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العموميـة في اجتماع غير عادي القيام بحل أو تصفية الجمعية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي .

ب- إذا لم يتضمن النظام الأساسي نصاً بتعيين المصفي أو المصفين أو طريقة تعيينهم أو إذا لم تتفق الجمعية العمومية على اختيارهم تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومدة التصفية .

ج – لأغراض التصفية تظل الشخصية الاعتبارية للجمعية أو المؤسسة قائمة خلال المدة اللازمة لذلك .

د – تقوم الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ إقـــرار الحل الطوعي للجمعية أو صدور حكم المحكمة المختصة بالإعلان عن حل الجمعية وشطبها من السجلات العامة التي كانت مسجلة فيها ونشر ذلك الإعلان في صحيفة رسمية .

هـ- أي جمعية أهلية حصلت على حوافز ضريبية أو تبرعـات مالية من الجمهور أو هبات من أي منظمة أو جهة حكومية وخضعت للحل والتصفية يتم توزيع ممتلكاتها وأصولها المتبقية كالتالي :

1-الوفاء بالديـون والمديونيات والالتزامات القائمة وفقاً لما يحدده نظامها الأساسي أو ما تثبته عملية التصفية .

2-تؤول بقية الممتلكات والأصول المتبقية إلى أي جمعية أخرى يكون لها نفس الأغراض أو أعراض مشابهة بموجب قرار صادر من الجمعية العمومية للجمعية قبل صدور قرار الحل أو بقرار من المحكمة .

مادة (46): أ – يجب على الجمعية الأهلية التي خضعت للتصفية المبادرة بتسليم أموالها وجميع مستنداتها والسجلات والأوراق الخاصة بها للمصفي بمجرد طلبها ، ويمنع عليها كما يمنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي .

ب- يحظر على أعضاء الجمعية التي خضعت للتصفية أو أي شخص أخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها والتصرف بأموالها وممتلكاتها .

الفصل الثاني

الدمج والتجزئـة

مادة (47): أ – يجوز دمج أي جمعية أو مؤسسة بجمعية أو مؤسسة أخرى مماثلة لها أو مشابهة لها في الأغراض، على أن يصدر قرار الدمج بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أو مؤسسي المؤسسة ، ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد تأكد الوزارة من سلامة إجراءات الدمج وتكتسب الجمعية أو المؤسسة الجديدة شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب – تعتبر قرارات الدمج بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات الجمعية أو المؤسسة قبل الدمج إلى الجمعية أو المؤسسة الجديدة

مادة (48): أ – يجوز تجزئة نشاط أي جمعية إلى جمعيتين أو أكثر لظروف استثنائية مسببة ولمصلحة واضحة تقررها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها .

ب- يعتبر قرار التجزئة بمثابة عقد يتم بموجبه توزيع حقوق والتزامات وموجودات الجمعية قبل التجزئة على الجمعيتين أو الجمعيات الجديدة ، وتكتسب هذه الجمعيات الجديدة شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا القانون .

ج- تقوم الجمعية العمومية عند اتخاذ قرار التجزئة بتعيين محاسب قانوني يتولى توزيع حقوق والتزامات وموجودات الجمعية قبل التجزئة على الجمعيتين أو الجمعيات الجديدة.

الباب الخامس

المؤسسات الأهلية

مادة (49): تسري على المؤسسات الأهلية في ما لم يرد بشأنه نص خاص الأحكام المقررة بشأن الجمعيات الأهلية الواردة في هذا القانون .

مادة (50): تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح التجاري.

مادة (51): يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً ، كما يجوز إنشاء مؤسسة أهلية بوصية مشهرة لأعمال خيرية .

مادة (52): يقوم المؤسسون بوضع نظام أساسي للمؤسسة الأهلية يشمل على الأخص البيانات الآتية:

‌أ- اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها .

‌ب- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه .

‌ج- بيان بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .

‌د- تنظيم إدارة المؤسسـة بما في ذلك تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة .

مادة (53): تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية فور قيدها وتسجيلها لـدى الوزارة وتتم عملية القيد والتسجيل بناءً على طلب منشئ المؤسسة أو من ينوب عنه قانونــاً أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية .

مادة (54): يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون ، ويجوز أن يكون من بينهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.

مادة (55): على المؤسسة الأهلية أن تخطر الوزارة بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

مادة (56): يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقاً لنظامها الأساسي ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وتجاه الغير .

مادة (57): يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية تتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها .

مادة (58): يجوز بقرار من منشئ المؤسسة الأهلية أو من يحدده النظام الأساسي حل وتصفية المؤسسة، ويبين نظامها الأساسي طريقة التصرف بأموالها وممتلكاتها وإن كانت بوصية فبما لا يخالف نص الوصية .

الباب السادس

الاتحـــــــــــادات

الفصل الأول

اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي

مادة (59): يحق للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحادات على مستوى المحافظة واتحادات نوعية على مستوى نطاقها الجغرافي أو على مستوى الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وبما يضمن لها حرية الانضمام الطوعي أو الانسحاب ، ويتكون اتحاد المحافظة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة الواحدة أياً كان نوعها أو نشاطها ، بينما يتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسـات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة الواحدة أو على مستوى الجمهورية والتي تسعى أو تهدف لتحقيق نشاط مشترك محدد في مجال معين ، ويكون الانضمام إلى الاتحـاد بطلب تتقدم به الجمعية أو المؤسسة إلى الاتحاد ، ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى ما توافرت شروط الانضمام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط إنشاء وتكوين الاتحاد .

مادة (60) : لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد على مستوى المحافظة، كمـا لا يجوز إنشاء اتحاد محافظة أو اتحاد نوعي يقل عدد أعضائه عن عشر جمعيات أو مؤسسات أهلية تقع في المحافظة .

مادة (61) : يختص اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي بما يلي :

‌أ- إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومـات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال نطاقه الجغرافي بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تعنيها وكذا المؤتمرات المحلية والخارجية التي تتصل بنشاطها .

‌ب- العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة في النطاق الجغرافي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة في أنشطتها .

‌ج- إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال النطاق الجغرافي للاتحاد والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

‌د- تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في الاتحاد ضماناً لتكاملها .

‌ه- تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات أو المؤسسات الأهلية على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة .

‌و- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها .

‌ز- دراسة مشاكل تمويل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية والعمل على حلها.

الفصل الثاني

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

مادة (62) : ينشأ اتحاد عـام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم اتحادات المحافظات والاتحادات النوعية وفقاً لما يلي :

‌أ- يكون مقر الاتحاد أمانة العاصمة ويجوز فتح فروع له في المحافظات .

‌ب- يتولى إدارة الاتحاد العام مكتب تنفيذي ينتخب من قبل الهيئة العامة .

‌ج- تحدد المدة القانونية للاتحاد العام بأربع سنوات .

‌د- يكون للاتحاد العام نظام داخلي يصدر بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .

مادة (63) : يختص الاتحـــاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي :

‌أ- وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية.

‌ب- إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.

‌ج- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية واتحادات المحافظات .

مادة (64) : يكون للاتحــاد العام مؤتمراً عاماً يتولى انتخاب الهيئة العامة للاتحاد من بين أعضائه ويتكون المؤتمر العام من :

‌أ- المكاتب التنفيذية للاتحادات النوعية واتحادات المحافظات .

‌ب- مندوبو المؤتمر على مستـوى المحافظات ، ويحدد النظام الأساسي قوام المؤتمر العام ، كما يبين قوام عدد الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش وطرق انتخابها.

مادة (65) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط تكوين وإنشاء اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي والعام .

مادة (66) : تنتخب الهيئة العامة للاتحاد العام مكتب تنفيذي لا يقل عـــدد أعضائه عن (7) أعضاء ولا يزيد عن (15) عضواً .

الباب السابع

العقوبـــــــــــــــات

مادة (67): لا يخل تطبيق الأحكام اللاحقة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون أخر .

مادة (68): يعاقب بالحبس مـدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على (100.000) ريال كل مــن :

1- حرر أو قدم أو مسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو بإمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمـه بذلك وكل من تعمد إعطاء بياناً مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته للجهات المختصة .

2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية لحسابه الخاص أو لحساب الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

3- اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة صدر قرار بحلها مع علمه بالحل ، ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر قرار الحل في صحيفة رسمية .

4- تصرف أو استخــدم الإعفاءات أو التسهيلات المشار إليها في هذا القانون لأغراض غير التي خصصت لها .

5- كل مصفٍ وزع على الأعضاء أو غيرهم من موجودات أو ممتلكات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به نظامها الأساسي أو القرار الصادر بالحل .

مادة (69): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على (50.000) ريال كل من:

1- يسمح لغير أعضاء الجمعية أو المؤسسة المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية دون قرار من الهيئة الإدارية .

2- جمع تبرعات من الجمهور أو من شخص اعتباري أو أكثر لأغراض شخصية خلافاً للأوضاع والحالات التي يجيزها هذا القانون.

3- ثبت عليـه محاولة الإساءة أو المساس لسمعة الجمعية أو المؤسسة أو هيئاتها القياديـة أو سعى إلى تعطيل أنشطتها وأعمالها سواءً كان من داخل الجمعية أو من خارجها.

مادة (70): كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأنه يعاقب مرتكبها بالحبس لمـدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تتجاوز (30.000) ريال .

الباب الثامن

أحكام ختامية

مادة (71): يجوز للجمعيات أو المؤسسات الأهلية الطعن لدى المحكمة المختصة ضد أي إجراء يتخذ ضدها من قبل الوزارة أو أي من أجهزة الدولة.

مادة (72): يجوز لأعضاء الجمعية العمومية التظلم أمام المحكمة المختصة من القرارات والإجراءات التي تصدر عن الهيئة الإدارية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة أو النظام الأساسي للجمعية وذلك خـلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المخالف أو من تاريخ إبلاغهم به.

مادة (73): يجوز للجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية أن تشكلا لجان دائمة أو مؤقتة وفقاً للنظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة الأهلية .

مادة (74): يتحمل أعضاء الهيئة الإدارية والموظفون في الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسؤولية قانونية شخصياً فيما يتعلق بتصرفاتهم خلال عملهم في الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو نتيجة أي تقصير أو إهمال متعمد في أدائهم للمهام الموكلة إليهم .

مادة (75): على رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية والموظفين في الجمعية أو المؤسسة الأهلية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالجمعية أو المؤسسة وعدم الإفشاء بها إلا لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (76): لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا بعد موافقة الهيئة الإدارية .

مادة (77): لا يجوز توزيع أو استخدام أي من الأربـاح الصافية وعوائد الأنشطة أو الأصول التي تمتلكها الجمعية أو المؤسسة لتوفير أي منافـع شخصية خاصة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء الهيئة الإدارية أو موظف أو مؤسسة أو متبرع .

مادة (78): أ – على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تعمل على فتح حساب خاص بها لدى أي بنك معترف به في الجمهورية تحتفظ فيه بأموالها ويجوز لها أن تحتفظ بمبلغ لدى أمين الصندوق بما يكفي لمواجهة مصروفات التشغيل للجمعية أو المؤسسة لمـدة لا تزيد على شهرين .

‌ب- وفي كل الأحوال فإن على الجمعية أو المؤسسة أن تـورد كافة إيراداتها إلى البنك أولاً بأول دون أي خصم مباشر لمواجهة أية نفقات أخرى .

مادة (79): يجوز للجمعيات غير اليمنية أن تفتح مكاتب أو فــروع لها في الجمهوريـة شريطة ألا يكون من بين أغراضها ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستـور وهذا القانون والقوانين النافذة على أن يتم تسجيل هذه المكاتب والفروع في السجلات المقررة لذلك بديوان عام الوزارة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانـون.

مادة (80): يجوز لأبناء جاليات الدول الشقيقة والصديقة إنشاء جمعيات يمارسون من خلالها أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية على ألا يكون من بين أغراضها ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة شريطة أن يتقدموا بطلب رسمي عبر سفاراتهم أو هيئاتهم الدبلوماسية المعتمدة في الجمهورية اليمنية إلى وزارة الخارجية ومنها إلى الوزارة .

مادة (81) : يجوز قيام جمعيات إخاء وصداقة في الجمهورية يكون من شأنها التعاون في المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والاقتصادية بما لا يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور وهذا القانون وبما يعزز العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والدول الشقيقة والصديقة .

مادة (82): تمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حال صدور هذا القانون مهلة مدتها سنة واحدة لتجديد تسجيل نفسها وتسوية أوضاعها وفقاً لأحكامه .

مادة (83): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الموارد المالية لاتحاد المحافظة والاتحاد النوعي والعام .

مادة (84): لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر أعمالها إلا بعد استكمال إجراءات تسجيلها .

مادة (85): لا تسري أحكام هذا القانون على النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية .

مادة (86): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

مادة (87): يلغى القانــون رقم (11) لسنة 1963م بشأن الجمعيات وأي نص أو حكم أخر يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون .

مادة (88): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريـخ :25/ذي القعدة/1421هـ

الموافق :19/فبرايـــر/2001م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

زر الذهاب إلى الأعلى